في حكم مهم ومبدئي، يشرح مراحل صدور قوانين تعليق المهل بشكل واضح ومفصل، اعتبر القاضي المنفرد في عاليه (بالتكليف) الرئيس جوزيف ابي رزق، وبعد استعراض القوانين المتعاقبة انه يكون قد مر اكثر من سنتين بين تاريخ 23/3/2021 وتاريخ تقديم المدعى عليهما لطلب السقوط في 30/5/2024 وتكون مهلة السقوط قد اكتملت بتاريخ 24/3/2023 اي قبل بدء مفعول المهل الذي اقره المشرع بموجب القانون 328 تاريخ 4/12/2024 والتي تبدأ بتاريخ 8/10/2023 فيكون تذرعها او تمسكها بأحكامه واقعا في غير موقعه القانوني السليم.
وقضى بإعلان سقوط المحاكمة في الدعوى، وسقوط جميع إجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 28/5/2025 تحت الرقم 76/2025 - اساس 18/2020، والذي نتمنى الاحتفاظ به نظراً للدراسة الكافية الواقعية موضوع تعليق المهل:
بناء عليه، في طلب إسقاط المحاكمة:
حيث ان المدعى عليهما يطلبان إصدار القرار بسقوط المحاكمة وما ترتب عليها من اثار سنداً للمواد 509 أ.م.م. وما يليها.
وحيث ان المدعية تطلب رد طلب اسقاط المحاكمة لعدم توفر شروطه كون مهلة السقوط قد تم تعليقها بموجب قوانين تعليق المهل لغاية آخر العام 2022، ورد طلب الاسقاط نتيجة للظروف التي احاطت بالوضع القضائي وحالت هذه الظروف دون سير العمل القضائي بصورة طبيعية مما ادى الى تعليق مهلة السقوط نتيجة لهذه الظروف.
وحيث تبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة ان اخر إجراء صحيح تم فيها كان بتاريخ 21/12/2020 قبل ان يتقدم المدعى عليهما بطلب اسقاطها بتاريخ 30/5/2024 اي بعد مرور ثلاث سنوات وخمسة اشهر دون متابعتها.
وحيث انه خلال تلك الفترة التي تركت فيها المحاكمة صدر القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 والذي علق حكما بين تاريخ 18 تشرين الاول 2019 و30 تموز 2020 ضمنا سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء اكانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق، وانه بتاريخ 19/8/2020 صدر القانون 185/2020 الذي مدد العمل باحكام القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020 ضمنا، وانه بتاريخ 16/1/2021 صدر القانون رقم 212/2021 والذي علق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق طوال فترة الاغلاق الكامل المحددة او التي تحدد استناداً الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة، والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 والذي اعاد تمديد حالة التعبئة العامة التي سبق واعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/3/2021 ضمناً، وانه بتاريخ 16/7/2021 صدر القانون رقم 237/2021 والذي علق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها المهل الضريبية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء اكانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق طول فترة الاغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الاغلاق المحددة او التي حددت استناداً الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة، والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك لغاية 22/3/2021 ضمناً، ما يعني ان المهل القانونية ومهلة سقوط المحاكمة منها كانت معلقة ما بين تاريخ تقديم هذه الدعوى في 5/2/2020 وتاريخ 22/3/2021 لتعود وتسري بشكل طبيعي اعتبارا من تاريخ 23/3/2021.
وحيث ان القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022 قد مدد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، والمنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/7/2021، والمتعلقة بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم)، والتي تخرج المهل القانونية والقضائية والعقدية عن إطارها، وهي بالتالي ليست مشمولة بالقانون 199 المذكور، كما ان القانون رقم 290 تاريخ 12/4/2022 يتعلق بتعليق مفعول البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن الدفع وبعض مهل تسديد بعض الضرائب والمنصوص عنها في موازنة العام 2019 دون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. فلا يسع بالتالي المدعية التذرع بالقانونين المذكورين وتكون مهلة سقوط دعواها قد انطلقت بتاريخ 23/3/2021.
وحيث انه يكون قد مر اكثر من سنتين بين تاريخ 23/3/2021 وتاريخ تقديم المدعى عليهما لطلب السقوط في 30/5/2024 وتكون مهلة السقوط قد اكتملت بتاريخ 24/3/2023 اي قبل بدء مفعول المهل الذي اقره المشرع بموجب القانون 328 تاريخ 4/12/2024 والتي تبدأ بتاريخ 8/10/2023 فيكون تذرعها او تمسكها بأحكامه واقعا في غير موقعه القانوني السليم.
وحيث ان سقوط المحاكمة بتركها مدة سنتين دون ملاحقة، هو سبب موضوعي يتعلق بالمحاكمة بحد ذاتها، ولا علاقة له بظروف المتقاضين الشخصية او ظروف البلاد العامة التي رافقت تقديم الدعوى، طالما ان القانون لم يرتب صراحة اي مفعول على تلك الظروف فيكون السقوط متحققا بتوفر شرطه الموضوعي، وهو غياب اي اجراء ضمن مهلة السنتين، بمعزل عن السبب الذي ادى الى ذلك الترك طالما ان المحاكمة لم تتوقف او تنقطع بأحد الاسباب المنصوص عنها صراحة في القانون.
(يراجع قرار محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 12 تاريخ 5/2/2009، صادر في التمييز المدني، قاعدة بيانات صادر الالكترونية)
وحيث انطلاقا مما تقدم فلا يسع المدعية التذرع بتوقف المحاكمة او انقطاعها بفعل بالاضرابات والاعتكافات المتتالية التي طالت مختلف القطاعات لاسباب مختلفة، وذلك كون المواد 503 حتى 508 أ.م.م. قد اوردت اسباب الوقف والانقطاع على سبيل الحصر، وليس من بينها عدم ممارسة المتقاضين لحقوقهم بسبب ظروف او اوضاع اقتصادية او امنية، لاسيما وان اعلان اضراب المحامين وملاحقة من خالف قرار الاضراب بقرار من مجلس نقابة المحامين لا يمكن ان يرتب نتائج قانونية على تعليق سير مهل الانقطاع طالما ان لا نص قانوني يسمح بذلك، فضلا عن ان اعتكاف القضاة عن البت بالملفات اعتراضا على تدني قيمة رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية، لا يمنع المتقاضين من متابعة دعاويهم في القلم وتقديم الطلبات التي يرونها مناسبة والتي من شأنها قطع مهلة اسقاط المحاكمة، كما ان اي اضراب او اعتكاف للمساعدين القضائيين لم يدم مدة سنتين فيكون ما تذرعت به الجهة المدعية لناحية الظروف الاقتصادية والامنية واقعا في غير موقعه القانوني السليم.
وحيث ان الجهة المدعية تدلي باعتبار لائحتها ورود 18/7/2024 بمثابة طلب تجديد للدعوى المطالب بإسقاطها مبدية استعدادها لدفع الرسوم المتوجبة عن هذا التجديد.
وحيث انه سنداً لنص المادة 514 أ.م.م. فإنه يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع اجراءتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات، ولا يعود بالامكان إعادة إحياء الدعوى عينها من خلال إبداء الرغبة بذلك وتسديد رسم جديد، بل يكون على صاحب الحق تقديم دعوى اخرى بحقه في حال عدم سقوطه تسجل برقم جديد.
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم تمسي الدعوى الراهنة ساقطة لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها.
وحيث انه بعد ما تم عرضه لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة إما لكونها لاقت رداً ضمنياً وإما لعدم تأثيرها على النتائج التي توصل اليها القاضي.
لذلك يحكم:
- اولا: بإعلان سقوط المحاكمة في الدعوى الحاضرة وسقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات.
- ثانيا: برد ما زاد او خالف.
- ثالثا: بتضمين المدعية الرسوم والنفقات كافة.
حكما صدر في عاليه بتاريخ 28/5/2025.
* نقيب المحامين السابق في بيروت
يتم قراءة الآن
-
عون في مُواجهة المخاطر: اشهد اني قد بلّغت لبنان بين خطابين... تباين لكن لا صدام داخلي إسرائيل تصعد...واتصالات لمنع انفجار الحكومة
-
الطفلة التي حاورت زياد قبل 29 عاماً: "منحبّك كتير بلا ولا شي"...
-
الأنظار الى <جلسة الثلاثاء> و<الحزب> مُلتزم بالحوار مع الرئيس عون قادة حزبيون هددوا بتفجير الشارع: الاصبع على الزناد قاسم: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقاً بإسرائيل والبلد معرض لخطر وجودي من إســرائيل وداعــش
-
الشرع ونتنياهو يلتقيان في لبنان؟
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
17:19
إصابة طغلة في بلدة المحمرة في عكار برصاصة طائشة جراء اطلاق النار احتفالا بصدور نتائج الامتحانات الرسمية، واحتراق شقة في منطقة الرويس في الضاحية بسبب المفرقعات النارية احتفالا بالمناسبة عينها.
-
17:12
أعلى نسب النجاح في امتحانات الترمينال بحسب وزارة التربية: فرع الإنسانيات: محافظة الجنوب 90.48%، فرع الاجتماع والاقتصاد: محافظة النبطية 93.89%، فرع العلوم العامة: محافظة الجنوب 96.31%، فرع علوم الحياة: محافظة الجنوب 94.84%.
-
17:10
أكسيوس: ترامب رفض التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل وقال "سترون قريبا".
-
17:10
تظاهرات في السويداء تطالب السلطة السورية بسحب قواتها من المحافظة.
-
17:09
ترامب لأكسيوس: أشعر بقلق من التقارير عن المجاعة في غزة لكن حماس مسؤولة عن سرقة وبيع ما يدخل القطاع من مساعدات، ونريد مساعدة الناس في قطاع غزة على العيش وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل.
-
17:08
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأكسيوس: نعمل على خطة لإطعام الناس في غزة، وويتكوف يقوم بعمل عظيم ولم أتلق حتى اللحظة إحاطة منه بشأن زيارته لغزة.
