اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


بحث القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الايجارات الرئيس جون القزي مسألة تتعلق بمدى اصولية لجوء المدعي للمطالبة بقيمة بدلات الاجارة بعد صدور حكم باعلان افلاس المستأجر، فاعتبر ان لجوء الجهة المدعية امام المحكمة الحاضرة للمطالبة ببدلات الاجارة المستحقة غير جائز طالما ان الطريق الوحيدة المتاحة لها للمطالبة بحقوقها تنحصر في اثبات دينها في طابق الافلاس.

كما قرر الرئيس القزي الرجوع عن القرار الصادر عن الهيئة السابقة والقاضي بجرد الموجودات والاثاث وسائر المنقولات طالما ان حق الحبس لا يولي اي امتياز للحابس ولا يعطيه حق افضلية. وقضى برد الدعوى.

ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 18/4/2002.

بناء عليه، حيث ان المنازعة الراهنة في الاوجه المعروضة بها، تستدعي لمقاربتها بصورة شمولية غير جزئية، البحث في مدى اصولية لجوء الجهة المدعية لهذه المحكمة للمطالبة بقيمة بدلات الاجارة بعد صدور حكم باعلان افلاس المستأجر السيد سعيد من اوراق الدعوى ولاسيما صورة الحكم رقم 194/99 الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان-الغرفة الثانية-انه بتاريخ 8/11/99 اعلن افلاس السيد سعيد، وانه بعد صدور الحكم المذكور، تقدمت الجهة المدعية في 25/11/1999 بهذه الدعوى للحكم لها بالقاء الحبس، عملا بالمادة 571 موجبات وعقود على المنقولات الموجودة في المأجور، وايضا بقيمة بدلات الايجار المستحقة.

وحيث من العودة الى القواعد التي ترعى الافلاس، فقد نصت المادة /503/ تجارة على ان الحكم باعلان الافلاس يستلزم ايقاف الدائنين العاديين او الحائرين لامتياز عام عن المداعاة الفردية التي تنحصر بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة.

وحيث يتبين من هذا النص، بأنه يترتب على حكم شهر الافلاس وقف ما كان للدائنين قبل الافلاس من حق مباشرة الدعاوى والاجراءات الفردية بوجه المدين، وحلول اجراءات جماعية محلها يباشرها وكيل التفليسة لحساب جماعة الدائنين.

وحيث في هذه الحالة وللمطالبة بحقوقهم، ليس للدائنين العاديين سوى اللجوء الى اثبات تلك الحقوق وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة /547/ تجارة وما بعد، ولا يسعهم الاداء مباشرة امام القضاء بشكل دعوى اساسية او مقابلة او من اجل الضمانة في القضايا العالقة، وذلك كنتيجة لمبدأ المداعاة الفردية.

Desormais, la verification et production des titres qu’elle implique constituent l’unique moyen pour les creanciers chirographaires pour faire valoir leurs droits, ils ne peuvent le remplacer par une action distincte en justice. Sous forme d’action principale ou de demande reconbventionelle ou en garantie dans un process en cours.

(droit commercial, Emile Tyan p804n 154)

وحيث من مقاربة المبادئ المساقة اعلاه بواقعات الدعوى الحاضرة يتبين ان الجهة المدعية وبعد صدور حكم باعلان افلاس المستأجر السيد سعيد لجأت الى المحكمة الحاضرة للمطالبة ببدلات الاجارة المتسحقة في ذمة هذا الاخير، الامر غير الجائز قانونا طالما ان الطريق الوحيدة المتاحة لها للمطالبة بحقوقها تنحصر في اثبات دينها في طابق الافلاس العائد للسيد سعيد وفاقا للاجراءات الخاصة المنصوص عليها في المواد /547/ وما يليها من قانون التجارة البرية.

وحيث بالتالي يقتضي رد طلب الجهة المدعية بالحكم بالبدلات المستحقة لعدم اصولية التقدم به امام المحكمة الحاضرة.

وحيث تبعا لما سبق ذكره، يتوجب ايضا الرجوع عن القرار الصادر عن الهيئة السابقة بتاريخ 14/12/99 والقاضي بجرد الموجودات والاثاث وسائر المنقولات الموجودة في المأجور موضوع الدعوى وتعيين المستأجر سعيد ووكيل التفليسة حارسين قضائيين عليها، طالما ان حق الحبس لا يولي اي امتياز للحابس ولا يعطيه حق افضلية، فلا يكون له بعد افلاس المدين ان يبيع الشيء المحبوس وان يستوفي دينه بالاولية، لان الافلاس يمنع عليه بوصفه دائنا عاديا اتخاذ الاجراءات الانفرادية، ما يجعل اي مطالبة بهذا الخصوص خاضعة للاصول الخاصة المرعية لاثبات الدين ومساواة الدائنين.

نقيب المحامين السابق في بيروت 

الأكثر قراءة

نهاية سوريا نهاية العرب