في قرار مهم صادر عن قاضي الامورالمستعجلة في بعبدا الرئيس الياس صلاح مخيبر، بحث الحاكم مسألة طلب المريض في المستشفى الانتقال الى مستشفى آخر لإجراء فحوصات غير متوفرة في المستشفى المذكور. إلا ان طلبه جوبه بالرفض، وقد تواصلت إدارة المستشفى مع اهل المريض واخبرتهم بضرورة تسديد مبلغ معين كمستحقات عليه.
وبحث الرئيس مخيبر مسألة صلاحية قضاء العجلة، معتبراً ان ابقاء المريض في المستشفى المستدعى ضده رغما عنه ودون ارادته، يعتبر من قبيل حجز الحرية وحبس الجسد، لاسيما متى كان بحاجة الى اجراء فحوصات وتحاليل غير متوافرة لدى المستشفى المستدعى ضده، ما من شأنه ان يعرض حياته للخطر، وان يشكل تعديا واضحا على حقه في الاستشفاء وفي سلامة جسده ما يلحق به اضرارا فادحة، ويؤلف حالة العجلة الملحة والضرورة القصوى التي تبرر اتخاذ القرار بموجب امر على عريضة.
كما اعتبر ان ترتب مبالغ مالية بذمة المريض لا يجيز حجز حريته وحبس جسده ومنعه من مغادرة المستشفى، إذ يبقى لهذا الاخير توسل الوسائل القانونية لتحصيل حقوقه المالية.
وقضى بإلزام المستشفى بالسماح للمريض بمغادرته تحت طائلة غرامة اكراهية.
ومما جاء في القرار المعجل التنفيذ على الاصل والصادر بتاريخ 6/3/2025 والذي يذكرنا بالقرارات الجريئة والعادلة التي كان يصدرها القاضي الكبير صلاح مخيبر.
حيث ان المستدعي (..) تقدم بتاريخ 4/3/2025، بواسطة وكيله المحامي أ. بطلب امر على عريضة بوجه المستدعى ضده مستشفى (...الحكومي) ممثلا بمديره العام الدكتور (...) عرض فيه انه ادخل الى المستشفى المذكور منذ اكثر من شهرين على اثر كسر في الورك، واجريت له عملية جراحية اولى باءت بالفشل وتبعتها عمليتان فشلتا ايضا، فأصيب بنزيف وورم في منطقة الورك والتواء في رجله ما سبب له عطلا دائما، واصبحت حالته الصحية حرجة جدا وقد يفقد حياته بين ساعة واخرى، وهو بحاجة الى عناية طبية واجراء صور شعاعية لتشخيص حالته وهي غير متوافرة في المستشفى المستدعى ضده، فأصبح بقاؤه فيها يشكل خطرا على حياته، وان اهله طلبوا نقله الى مستشفى آخر لتلقي العلاج فجوبه طلبهم بالرفض من قبل المستشفى المستدعى ضده رغم إنذاره اصولا، واشار الى ان ادارة المستشفى تواصلت مع اهله واخبرتهم بضرورة تسديد مبلغ ستماية مليون ليرة لبنانية كمستحقات عليه وإلا لن توافق على اخراجه من المستشفى، وطلب اتخاذ القرار المعجل التنفيذ النافذ على اصله بالزام المستدعى ضده بالسماح له بالانتقال مستشفى آخر يختاره هو او عائلته لتلقي العلاج وذلك بالطرق الطبية اللازمة عبر مؤسسة الصليب الاحمر او غيرها من المؤسسات المشابهة النشاط تحت طائلة غرامة اكراهية لا تقل عن الف دولار اميركي عن كل ساعة تأخير، وتكليف من يلزم لاجراء المقتضى محتفظا بكامل حقوقه.
وحيث ان المحكمة قررت بتاريخ 4/3/2025 ابلاغ الجهة المستدعى بوجهها نسخة عن الاستدعاء الحاضر ومرفقاته وتكليفها ابداء ملاحظاتها بشأنه ضمن اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبلغها، وان الجهة المستدعى بوجهها تبلغت نسخة عن الاستدعاء في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد 4/3/2025 ولم تتقدم بأية ملاحظات.
وحيث انه سندا لاحكام المادة /604/ من قانون اصول المحاكمات المدنية، ان الاوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار القرار دون دعوة الخصم واستماعه، وذلك بهدف حماية مصالح الاشخاص عند تحقق عجلة ملحة وضرورة قصوى وخطر محدق تحتم اتخاذها لتعذر الانتظار واتباع اجراءات التقاضي العادية، لاسيما عندما يكون من الافضل عدم اطلاع الفريق الاخر نظرا لعنصر المباغتة الذي يتسم به الامر على عريضة حماية لمصالح الاشخاص المهددة بالضياع او المعرضة لخطر شديد، اي عند توافر عنصري العجلة والمباغتة.
وحيث فضلا عما تقدم، ان المادة /579/ من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه:
للقاضي المنفرد ان ينظر، بوصفه قاضيا للامور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق، مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وحيث انه سندا لاحكام لفقرة الاولى من المادة /579/ اصول محاكمات مدنية، ان الشرط الاساسي لاختصاص قاضي الامور المتسعجلة، هو توافر عنصر العجلة التي تبرر اللجور الى قاضي الامور المستعجلة بسبب توافر عجلة ملحة وضرورة قصوى، علما بأن الاستعجال يستمد وجوده من طبيعة الحق المراد حمايته والظروف المحيطة به والتي تهدده، وانه على القاضي ان يقدر وجوده في الحالة المطروحة عليه.
وحيث انه سندا لاحكام المادة /589/ من قانون اصول المحاكمات المدنية لقاضي الامورالمستعجلة ان يتخذ بناء على طلب احد الاشخاص، تدابير مؤقتة واحتياطية من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر.
وحيث ان حق الانسان في الحياة والسلامة الجسدية هو من اهم حقوق الانسان، وان القانون وفر الحماية اللازمة لحق الانسان في سلامة جسمه، كما انه يحمي حقه في الحياة. من هنا، فإن القوانين الجزائية التي تحمي الحق في سلامة الجسم وتجرّم كل صور الاعتداء على السلامة البدنية للانسان، وقد جرمت المواثيق الدولية كافة افعال الاعتداء الماسة بسلامة جسم الانسان، سواء كانت عمدا او خطأ. الامر الذي يشير الى تقدير المشرع لخطورة الاعتداء على حق الانسان في سلامة جسمه، فإن المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، تصف الحق في الحياة بأنه حق "ملازم للانسان" ما يعني انه حق طبيعي مستمد من الوجود الانساني الامر الذي يتعين معه حماية هذا الحق وعدم حرمان احد منه تعسفا.
وحيث في ضوء ما تقدم، فإن حق المرء في المحافظة على سلامة جسده يستمد حريته في اختيار العلاج الذي يراه مناسبا وان يختار المؤسسة الطبية والاستشفائية التي تناسبه، خصوصا في ضوء الاعتبارات الشخصية التي تحكم علاقة المريض بالجسم المعالج وعامل الثقة الذي يجب ان يرعى تلك العلاقة.
وحيث ان إبقاء المستدعي في المستشفى المستدعى ضده رغما عنه ودون ارادته، يعتبر من قبيل حجز الحرية وحبس الجسد، لاسيما متى كان بحاجة الى اجراء فحوصات وتحاليل غير متوافرة لدى المستشفى المستدعى ضده، ما من شأنه ان يعرض حياته للخطر، وان يشكل تعديا واضحا على حقه في الاستشفاء وفي سلامة جسده ما يلحق به اضرارا فادحة، ويؤلف حالة العجلة الملحة والضرورة القصوى التي تبرر اتخاذ القرار بموجب امر على عريضة.
وحيث ان ترتب مبالغ مالية بذمة المستدعي لصالح الجهة المستدعى ضدها، لا يجيز لهذه الاخيرة حجز حريته وحبس جسده ومنعه من المغادرة الى مستشفى آخر، ما يجعل موقفها هذا غير مشروع، اذ يبقى لها ان تتوسل الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بحقوقها وبالمبالغ المتوجبة لها في ذمة المستدعي وتحصيلها وفقا للاصول وعبر توسل الطرق القانونية المناسبة، ولا يجوز، بالتالي، ممارسة حق الحبس على جسد المستدعي المريض بانتظار تحصيل المبالغ المترتبة بذمته.
وحيث في ضوء مجمل ما صار بيانه، ترى المحكمة اجابة مطالب المستدعي والزام الجهة المستدعى ضدها بالسماح له بمغاردة المستشفى فورا، تحت طائلة غرامة اكراهية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل ساعة تأخير اعتبارا من تاريخ تبلغها القرار الحاضر وحتى إنفاذ مضمونه، عملا بأحكام المادتين /569/ و/587/ اصول محاكمات مدنية.
لذلك
يقرر:
اولا: الزام مستشفى (الحكومي) بالسماح للمستدعي (..) بمغادرة المستشفى فورا، تحت طائلة غرامة اكراهية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل ساعة تأخير، اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار الحاضر وحتى انفاذ مضمونه.
ثانيا: ابقاء الرسوم والنفقات القانونية على عاتق من عجلها.
قرارا معجل التنفيذ نافذاً على اصله صدر في بعبدا بتاريخ 6/3/2025.
يتم قراءة الآن
-
ترقب لمزيد من الضغوط الأميركيّة... أورتاغوس تنتقد الجيش؟! القوانين الانتخابيّة الى «مقبرة اللجان»... والبلديّات في أيار خطة أمنيّة لطرابلس وعكار... ووزير الدفاع في دمشق غداً
-
اللبنانيّون ينتحرون
-
الجيش يرفع الصوت: إنتهاكات إسرائيليّة فاضحة... ولوقف النار تحرّك أميركي خلال أيّام على خط بيروت ــ تل أبيب لودريان في بيروت الثلاثاء... وتوجه لتعيين حاكماً للمركزي هذا الأسبوع
-
ثلاثة أشهر حاسمة وخطرة أمام لبنان إذا لم يستجب للمطالب الأميركيّة العدو "الاسرائيلي" وضع سيناريو الوصول الى بيروت لاجتثاث حزب الله!!!
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
15:03
البيت الأبيض: الضربات ضد الحوثيين ناجحة وهذا هو الأهم بالنسبة لترامب
-
14:37
مجلس الورزاء يتجه الى تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان في جلسة الخميس من ضمن ثلاثة اسماء رفعها وزير المال ياسين جابر وتبلغت بها رئاسة الجمهورية
-
14:37
الاسماء الثلاثة التي رفعها وزير المال هي كريم سعيد وإدي الجميل وجميل باز واستبعاد اسم جهاد ازعور
-
14:37
توافق بين الرئيسين عون وبري على اسم كريم سعيد ولقاء مسائي جمع بري بوزير المال ياسين جابر للتشاور في الاسماء المرشحة
-
14:16
رئيس الحكومة نواف سلام من مطار القليعات: مشاريع عدة ستكون موضع اهتمامنا وسنستدرج عروضا عدّة وملتزمون بإعادة تشغيل مطار القليعات خلال عام
-
14:16
ارتفاع عدد ضحايا انفجار صهريج المازوت في الهرمل إلى 4 وإصابة عسكري بحروق بالغة
