أشارت أوساط دستورية، الى أنّ «فشل انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب فقدان النصاب، لا يعني مطلقًا تعطيل أو تجميد القوانين التي تم إقرارها في جلسة سابقة»، موضحة أنّه «حتى مع الجدل القانوني القائم حول مفاعيل التصديق على خلاصة المحضر، فإن صلاحية التصديق تنتقل وجوبًا إلى هيئة مكتب المجلس، استنادًا إلى المادة 60 من النظام الداخلي، التي تنص حرفيا على انه «إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر (…) تجتمع هيئة مكتب المجلس وفق الأصول وتصدق على المحضر»، من دون الحاجة إلى انتظار جلسة لاحقة»، داعية، إلى الإسراع في دعوة هيئة المكتب للاجتماع والتصديق على خلاصة المحضر، بما يتيح للقوانين التي جرى التصويت عليها أن تسلك مسارها الدستوري الطبيعي.
ميشال نصر - الديار
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
21:08
حاكم مدينة جاسك جنوبي إيران: تضرر 100 سفينة وزورق لمواطنين وللقطاع الخاص منذ بدء الهجمات الأميركية الأخيرة
-
21:06
أيه بي سي عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة قصفت موقعا قرب معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران
-
21:04
الجزيرة: قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز خلال اقتحامها بلدة سنجل بقضاء رام الله
-
21:01
المحكمة الجنائية الدولية تصوّت على عزل المدعي العام كريم خان الذي أصدر حكم الاعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
-
20:56
سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي
-
20:52
أ.ف.ب عن السلطات الإسبانية: حريق مدريد في ذروته وإخماده مستحيل
