اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


- انه إنفاذا للقرار الاعدادي، اوضح الفريقان بأنهما لم يتقدما بأي طلب امام اللجنة المختصة للبت بالاختلاف بين قيمة بدلي المثل المحددين في تقريري الخبرة المعتمدين من كل منهما، كما ادلت المستأنف عليها بأنها لم تتقدم بأي طلب للاستفادة من تقديمات الصندوق، وذلك بحسب اقوالها، لعدم تشكيل اللجنة المختصة ولعدم وجود الصندوق.

وحيث انه بحسب الفقرة "أ" من المادة /34/ من قانون الايجارات لعام 2017، المرسل في ظله الانذاران موضوع النزاع، يسقط حق المستأجر في التمديد القانوني اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل ايجار خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه انذارا موجها اليه، بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه اليه بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقا لما نصت عليها المادة /51/ من القانون.

وحيث انه لاعطاء الانذار بالدفع كامل مفعوله وآثاره في الاسقاط، فإنه يقتضي ان تكون المبالغ المطالب بها واضحة ومفصلة ومستحقة فعليا، كما انه للقول بمعذورية المستأجر في عدم مبادرته الى تسديد كامل المبالغ المطالب بها في متن الانذار، فإنه يجب ان يكون الاخير قد بادر خلال مهلة شهرين من تبلغه الانذار، الى تسديد ما يعتقده بحسن نية وعن حق مستوجبا عليها للمالك.

وحيث ان المبالغ المطالب بها بموجب الانذار الاخير المسندة اليه الدعوى تاريخ 1/3/2021، عبارة عن بدلات اساسية وزيادات طارئة على البدلات الاساسية العائدة للاعوام 2015 ولغاية 2020 اضافة الى مصاريف ودفعات على حساب النفقات المشتركة.

وحيث انه في هذا الاطار فإنه يقتضي الاشارة الى ان قانوني الايجارات المتعاقدين الصادرين تباعا بتاريخ 2014 و2017 قدا اثارا التباسا في ذهن المتقاضين سواء لناحية مدى نفاذ الاول تبعا للطعن به امام المجلس الدستوري وصدور قرار بإبطال بعض مواده، او لناحية نطاق تطبيق كل من القانونين زمنيا نتيجة الغموض الواقع على طبيعة القانون الاخير، بحسب ما اذا اعتبر تعديليا او قائما بذاته ومستقلاً عن سابقه.

وحيث انه بحسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر، فإن قانون الايجارات الصادر بتاريخ 8/5/2014 قانون قائم وقابل للتنفيذ كون الابطال المقضي به من قبل المجلس الدستوري محصورا ببعض مواده ولم يشمل كافة احكامه، بحيث تظل باقي نصوصه معمولا بها طالما لم تقم استحالة في تطبيقها، ويبقى هذا القانون ساري المفعول من تاريخ نفاذه ولغاية صدور قانون الايجارات تاريخ 28/2/2017، واما القانون الاخير فيعتبر نافذا من تاريخ صدوره دون اي مفعول رجعي له، في ضوء عدم تضمنه اي نص يفيد ذلك، لاسيما في ظل التعديلات المهمة والجوهيرية التي احدثها والتي تنفي عنه صفة القانون التعديلي ذي المفعول الرجعي، فضلا عن ان مضمون القانون نفسه نص على نفاذه من تاريخ نشره في المادة /60/ منه كما تضمن في نصوصه الداخلية بدء تنفيذ احكامه والاجراءات المحددة فيه من تاريخ نفاذه، بحيث نكون امام قانونين مستقلين متتاليين، لكل منهما فترة نفاذه.

- قرار تاريخ 24/6/2021 اساس رقم 162/2019 طباره ضد حلول.

- قرار تاريخ 6/4/2020 اساس رقم 72/2019 نصر ضد عساف.

وحيث انه تبعا لما تقدم، يخضع تحديد الزيادات الطارئة على البدلات لاحكام القانون التي تستحق في ظله تلك البدلات وحسب الآلية المحددة فيه، الامر الذي يحول دون اللجوء الى التقريرين المستعان بهما في ظل قانون 2014 لتحديد البدلات المستحقة ابتداء من 1/3/2017.

وحيث انه اذا اتخذت المحكمة، ضمن اطار دورها في تفسير وتطبيق القوانين المرعية الاجراء، تلك الوجهة بخصوص المسألتين المذكورتين اعلاه، إلا انه لا يمكن ان يؤخذ على الاشخاص العاديين وقوعهم في اللغط والارتباك والخطأ إزاء الاشكاليات التي طرحها تطبيق القانونين المذكورين.

وحيث في هذا السياق، فإن مطالبة المالك بموجب إنذار مرسل في ظل قانون 2017 ببدلات مستحقة في ظل سريان قانون 2014 بالاستناد الى تقرير منظم في ظل القانون 2017 ايضا، لكن وفقا للنسب المحددة في قانون 2017 (4%) مع ما في ذلك من إعطاء القانون الاخير مفعولا رجعيا على بدلات متوجبة قبل نفاذه، إنما من شأنه ان يولد ارتباكا في ذهن المستأجر بالنسبة لطبيعة البدلات المتوجبة وطريقة احتسابها وتواريخ استحقاقها والقانون الخاضع له هذا الاحتساب، هذا فضلا عن خلاف كل من الفريقين حول مقدار البدل القديم الذي يعتبر اساسا للاحتساب.

وحيث وبالفعل، وفي هذا الاطار، فإن المستأنف انطلق من اجل تحديد الزيادات، من البدل المعمول به منذ 2012، والبالغ بحسبه /8,434,500/ل.ل.، في حين ان المستأنف عليها تنازع في مقدار هذا البدل لاحتسابه بصورة مخالفة للقوانين والمراسيم، اذ اضيفت الى البدل المعمول به في العام 2008 والبالغ /3,840,000/ل.ل. زيادة بنسبة 50% بدلا من 12,8% مدلية بأنها تكون بذلك قد سسددت مبالغ اضافية يقتضي اعادتها اليها.

وحيث لهذه الناحية، فإنه يقتضي احتساب الزيادات الطارئة قبل قانون الايجارات الصادر بتاريخ 8/5/2014 على الشكل التالي:

الأكثر قراءة

ايجابيات نيويورك لا تلغي الخوف من حسابات نتانياهو الخاطئة ميقاتي يعود من العراق قلقا… وعقبتان امام حل «اليوم التالي»؟