اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


- ان البند الخامس من المادة /13/ من قانون الايجارات رقم 160/92 قد نص على انه اعتبارا من 23/7/1992، وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب، المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.

- ان القانون رقم 63 بتاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وإعطاء زيادة غلاء معيشة، قد نص في الفقرة الثانية من المادة الاولى، انه تطبق على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 160/92 نصف نسبة الزيادة الملحوظة بالفقرة السابقة (التي حددت تلك النسبة ب66%) اي زيادة 33% وذلك بمفعول رجعي ابتداء من 1/5/2008.

ومنعا لاي التباس، يقتضي تفسير مضمون القانون رقم 63/2008 في ضوء المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 المتعلق بتعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة، الذي حدد في المادة الاولى الحد الادنى للاجور بمبلغ /500,000/ل. ل. وذلك اعتبارا من 1/8/2008، واضاف في المادة الثانية الى اساس الاجر الذي كان يتقاضاه الاخير بتاريخ 30/4/2008، زيادة غلاء معيشة قدرها /200,000/ل. ل.، دون ان يحدد المرسوم هذه النسبة كما فعلت المراسيم السابقة، بحيث جرى تحديد نسبة زيادة غلاء المعيشة بناء على ما تمت اضافته فعليا على الاجر الاساسي وهي نسبة 66% وهو مؤشر فعلي على بدلات الايجار كما هو مقرر في المادتين /6/ و/13/ من القانون رقم 160/92 ونصف هذه النسبة 33%.

وبالفعل فقد اوضح القانون رقم 63/2008، اللغظ الحاصل بذكره نسبة الزيادة صراحة وتحديدها بـ66% (دون ان يذكر الزيادة على نسبة غلاء المعيشة كونها ذات النسبة). بحيث جاءت بالنتيجة الزيادة في هذا القطاع متطابقة مع الزيادة المقررة في القطاع الخاص.

- ان المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي للاجور، قد اثار لغطا اذ جرى التساؤل فيما اذا كان يقتضي حسم الزيادة التي طرأت بموجب القانون رقم 63/2008 وحول نسبة الزيادة التي يقتضي احتسابها بدءا من 1/2/2012، بحيث اعتبر البعض انها تبلغ 50% والبعض انها تبلغ 17% والبعض الآخر انها تبلغ 12,8%.

- ان المادة /55/ من قانون الايجارات الصادر بتاريخ 28/2/2017 قد نصت على انه يمدد العمل بالقانون رقم 160/92 حتى تاريخ 28/2/2014، وانه اعتبارا من 1/2/2012 تزاد بدلات الايجار الممددة عملا بالقانون رقم 160/92 والنافذة بتاريخ 31/1/2012 بنسبة 12,8%، وتعتبر الزيادة المدفوعة والتي تتجاوز قيمتها المبلغ على اساس تلك النسبة دفعة على حساب الاجارة للفترات اللاحقة لتاريح التسديد.

- وحيث انه في ما يتعلق بالزيادة بنسبة 33%، وعملا بمبدأ تسلسل القواعد المنصوص عليه في المادة /2/أ. م. م. لا يمكن لما ورد في مرسوم ان يلغي ما جاء في قانون سابق، وبالتالي تبقى الزيادة بنسبة 33% المقررة بدءا من تاريخ 1/5/2008 بموجب القانون رقم 63/2008، نافذة المفعول ومنطبقة على البدل المعمول به بتاريخ 30/4/2008.

وحيث انه في ما يتعلق بالزيادة المعمول بها اعتبارا من 1/2/2012، فإن المادة /55/ من قانون الايجارات الجديد، اتت لتحسم الجدل القائم حول مقدارها فحددتها بشكل واضح وصريح بنسبة 12,8% علما انه لا يمكن في هذا السياق دمج او مراكمة نسبتين للزيادة ابتداء من 1/2/2012، لعدم الصحة وعدم القانونية ولمخالفة الغاية التي من اجلها وضعت قوانين غلاء المعيشة المتتالية.

وحيث انه تأسيسا على ما جرى بيانه، يقتضي احتساب البدلات مع الزيادات انطلاقا من البدل المعمول به قبل عام 2008 والبالغ /3,840,000/ل. ل. (بعد التدوير) وفقا لما يأتي:

من 1/5/2008 ولغاية 1/2/2012: زيادة 33% اي ما يساوي /1,267,200/ل. ل. بحيث يصبح البدل: /5,107,200/ل. ل..

من 2/2/2012 ولغاية 28/12/2014: زيادة 12,8% اي ما يساوي /491,520/ل. ل. بحيث يصبح البدل:/5,598,720/ل. ل..

وحيث يكون بدل الايجار الواجب اعتماده اساسا لاحتساب الزيادات المترتبة ابتداء من عام 2014، هو /5,598,720/ل. ل. وليس /8,434,500/ل. ل. كما يكون جزء من المبالغ المقبوضة من المستأنف على اساس البدل الاخير غير مترتب فيكون الفرق بين المبلغين فائضا.

وحيث تجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان إدلاء المستأنف بأن مبلغ /8,434,500/ل. ل. واجب الاعتماد كون المستأنف عليها استمرت في تسديده مما يجعل الزيادة رضائية بين الفريقين، مردود كون الفائض المدفوع لم يأت بموجب اتفاق واضح وصريح بل جاء نتيجة خطأ في الحسابات ناجم عن الجدل الذي احدثته القوانين والمراسيم المتعاقبة، وفي المقابل فإن إدلاء المستأنف عليها بأن المبلغ المشار اليه (8,434,500/ل. ل.) يشكل بدلا رضائيا على اساس زيادة 50% فيجب اعتماده نهائيا دون تطبيق اي زيادات قانونية قد تستجد لاحقا مردود هو الآخر، ذلك ان هذا الامر يتعارض مع اقوالها لجهة اقدامها على تسديد فائض على المبالغ المترتبة فعليا بذمته من ناحية، وكون الزيادة الرضائية على فرض تحققها إنما تعتبر من صلب البدلات وتخضع بالتالي للزيادات القانونية من ناحية اخرى، علما ان استمرار المستأنف في قبض البدلات على اساس /8,434,500/ل. ل. لا يشكل إقرارا منه  بترتبها بصورة نهائية دون زيادة، لان الامر يتعارض مع قبضه بتحفظ ومع مطالبه الواضحة وتمسكه الصريح بالزيادات القانونية، مع الاشارة الى انه يحق له قبض المبالغ المودعة لمصلحته باعتبارها تشكل، بحسبه ، جزءا من البدلات المترتبة له.

 

الأكثر قراءة

من تعدّيات يزبك الى فضائح بركات ودرغام وجعجع... حكايات نفوذ وفساد بلا حدود على شاطئ كفرعبيدا - تحوم!