اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


حسمت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، ومن عضوي مجلس نقابة المحامين في بيروت الاستاذين ميسم يونس وايلي قليموس، نقطة مهمة ودقيقة، تتعلق بمدى صفة الشاكي المدعي باستئناف قرار مجلس النقابة سواء اعطى الاذن في الملاحقة ام لا.

وبالفعل، فإن الرأي السائد والمعروف، والاجتهاد المستقر، اعتبر ان صاحب الصفة في استئناف قرار مجلس النقابة هي النيابة العامة الاستئنافية طالبة الاذن. وانه اذا حجب المجلس الاذن ونظرته النيابة العامة، فلا يحق للمدعي الاستئناف. أما اذا قررت النيابة العامة الاستئناف في حال حجب الاذن، كان يعتقد البعض انه في هذه الحالة بات من حق المدعى الاستئناف ما دامت النيابة العامة استأنفت القرار ولم تنظره وتوافق عليه. إلا ان محكمة الاستئناف حسمت هذه النقطة، واعتبرت انه حتى في هذه الحالة لا صفة للمدعي للتدخل في النزاع وردت طل تدخله.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 4/7/2024:

ثانيا: في الخصومة

حيث ان الحزب السوري القومي الاجتماعي يطلب قبول طلب تدخله في الاستئناف الراهن لتوافر الصفة والمصلحة المشروعة لديه لتأييد مطالب المستأنفة كونه مقدم الشكوى المطلوب إذن الملاحقة بمعرضها، في حين ان المستأنف عليه يطلب رد طلب التدخل لانحصار الخصومة في النزاع الراهن بينه وبين النيابة العامة الاستئنافية، وإلا لانتفاء صفة السيد وائل لتمثيل طالب التدخل وفق قيود وزارة الداخلية، مما يستوجب، في حال قبول طلب تدخل الحزب، ادخال الدولة اللبنانية للتثبت من هوية ممثله.

وحيث ان قرارات مجلس نقابة المحامين التي تبت طلب منح الاذن في الملاحقة ضد محام مدعى عليه جزائيا وفق ما نصت عليه المادة /79/ تنظيم مهنة المحاماة هي من القرارات الادارية وغير الصادرة عن سلطة قضائية، وبالتالي لا سبيل الى تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية عليها، وان الخصوم في هذا النوع من النزاعات يكونون محددين بشكل حصري، ويكون النزاع في هذه الحالة محصورا بين النيابة العامة الاستئنافية والمطلوب الاذن لملاحقته اي المحامي المدعى عليه جزائيا.

وحيث ان تحديد الخصوم بهذا الشكل يعود الى طبيعة الطلب المقدم الى مجلس النقابة والذي يرمي الى الحصول على اذن في ملاحقة محام جزائيا، فتحريك الدعوى العامة يتوقف على منح الاذن من مجلس النقابة، ومن المعروف وكما سار بيانه سابقا، ان الدعوى العامة مناطة بالنيابة العامة الاستئنافية وهي التي تتولى مهام ممارسة دعوى الحق العام وفقا للمادتين /5/ و/6/ أ. م. ج. وبالتالي تكون هي المرجع المختص وصاحبة الصفة للحصول على الاذن في ملاحقة محام او تقديم استئناف يتناول قرار مجلس النقابة في حال رفض اعطاء الاذن في الملاحقة، اما المدعي الشخصي فدوره يقتصر على تحريك الدعوى العامة غير الشكوى المباشرة التي قدمها اما متابعة الدعوى العامة والملاحقة فتبقى من صلاحية النيابة العامة حصرا.

وحيث تكون المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية هي الخصم بوجه المحامي المطلوب الاذن في ملاحقته اي الاستاذ دون طالب التدخل المدعي الحزب السوري القومي الاجتماعي لعدم صفته في الاستئناف الراهن، مما يقتضي معه رد طلب تدخله في النزاع الراهن كما ورد طلب ادخال الدولة اللبنانية لعدم الجدوى وكذلك طلب اخراج اللوائح المقدمة من طالب التدخل المسند الى المادة /495/ أ. م. م.، لعدم الاخذ بها اصلا تبعا لرد طلب تدخله.

 

الأكثر قراءة

دعم دولي لولادة حكومية قيصرية بثقة متواضعة الدوحة تعود الى بيروت من جديد... دعم للمؤسسات ونفط وغاز واشنطن لنتنياهو: لاستبعاد خيار تجدد المعارك في لبنان