بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات ومن المستشارين حسام عطالله وكارلا معماري عدة نقاط شكلية. فاعتبرت ان المادة 650 اصول مدنية توجب لقبول الاستئناف الطارئ تقديمه بأول لائحة يقدمها من يرفعه.
كما اعتبرت المحكمة ان المستأنف عليها قد ضمنت لائحتها الجوابية تاريخ 15/10/2018 طلباً اضافياً وطلبت قبوله في الشكل سنداً لنص المادتين /662/ و /663/ أ.م.م. كونه يرمي الى المطالبة ببدلات العامين 2017 و 2018، بما فيه الزيادات القانونية، وهي في جزء منها عن فترة لاحقة لصدور الحكم المستأنف.
وقضت بقبول الاستئناف شكلاً.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 4/3/2019
بناء عليه،
اولاً: في الشكل
حيث ان المستأنفة تطلب قبول استئنافها الحاضر في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه لسائر الشروط الشكلية القانونية.
وحيث انه في التدقيق باوراق الملف لم يتبين تبلغ المستأنفة اصولاً للحكم المستأنف، فيكون بالتالي الاستئناف الحاضر وارداً ضمن المهلة القانونية.
وحيث انه، من جهة ثانية لم يتبين خلو الاستئناف الحاضر من اي من الشروط الشكلية المفروضة قانوناً لقبوله لهذه الناحية، ما يقتضي معه قبوله في الشكل، هذا من نحوٍ اول.
وحيث انه، ومن نحوٍ ثانٍ، فان المستأنف عليها تطلب قبول استئنافها الطارئ في الشكل لوروده في اول لائحة جوابية مقدمة منها امام هذه المحكمة.
وحيث ان المستأنفة طلبت رد الاستئناف الطارئ في الشكل في حال تبين افتقاره لاي من الشروط الشكلية القانونية.
وحيث ان المادة /649/ أ.م.م. اجازت لمن وجه له الاستئناف وكان خصماً في المحاكمة الابتدائية، ان يستأنف بصورة طارئة الحكم.
وحيث ان المادة /650/ أ.م.م. اوجبت لقبول الاستئناف الطارئ ان يقدم باول لائحة يقدمها من يرفعه.
وحيث انه من مراجعة اوراق الملف يتبين ان المستأنف عليها المدعية بداية قد تقدمت باول لائحة جوابية امام هذه المحكمة وقد ضمنتها استئنافها الطارئ طعناً ببعض ما توصل اليه الحكم المستأنف، فيكون بالتالي الاستئناف الطارئ المقدم امام هذه المحكمة وفقاً لما هو مبين اعلاه مقبولاً في الشكل ويقتضي رد ما ادلي به خلافاً لهذه الناحية.
وحيث انه، ومن نحوٍ ثالث، فان المستأنف عليها قد ضمنت لائحتها الجوابية تاريخ 15/10/2018 طلباً اضافياً وطلبت قبوله في الشكل سنداً لنص المادتين /662/ و /663/ أ.م.م. كونه يرمي الى المطالبة ببدلات العامين 2017 و 2018، بما فيه الزيادات القانونية، وهي في جزء منها عن فترة لاحقة لصدور الحكم المستأنف.
وحيث ان المادة /662/ أ.م.م. اجازت قبول الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف اذا كان متفرغاً عن الطلب الاصلي.
كما ان المادة /663/ من القانون عينه اجازت المطالبة ببدلات الايجار التي استحقت منذ تاريخ صدور الحكم المستأنف.
وحيث انه، وبصرف النظر عن مدى صحة المطالبة بالبدلات مع الزيادات عن العامين 2017 و 2018 لناحية الاساس، اي لناحية استحقاقها وتوجبها، فانها مقبولة في الشكل لتوافقها واحكام القانون المذكور اعلاه، سيما وان النزاع الراهن يدور حول الاسقاط من الحق بالتمديد والى المطالبة بالبدلات مع الزيادات القانونية منذ العام 2015.
نقيب المحامين السابق في بيروت.
يتم قراءة الآن
-
مُراقصة المستحيل في جنوب لبنان
-
الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله... تفاؤل حذر في مفاوضات الدوحة الانتخابات الرئاسية مُرَحّلة الى العام المقبل
-
مَن جرّب حزب الله... عقله مخرّب
-
إجماع نيابي على عبارة حرب «إسرائيليّة» ومُهجّرين وليس نازحين مراكز إيواء خالية من السلاح... واقتراح مُساعدة ماليّة شهريّة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
23:45
إذاعة الجيش الإسرائيلي: انفجرت طائرة بدون طيار انطلقت من العراق في شمال مرتفعات الجولان، وسقوط مسيرة تسللت من جهة الشرق باتجاه منطقة شمالي الجولان دون وقوع إصابات
-
23:44
القناة 14 الاسرائيلية: بن غفير يهدد نتنياهو بإسقاط الحكومة إذا مضى بالاتفاق مع حزب الله
-
23:43
وزارة الصحة: 19 شهيداً في حصيلة غارات الجيش الإسرائيلي على مزرعة صليبي وبدنايل في بعلبك
-
23:31
المقاومة في جنوب لبنان: قصفنا تجمعات لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" في مستعمرة جشر هزيف بصلية صاروخية
-
23:17
تجدد الغارات على سحمر في البقاع الغربي
-
غارة عنيفة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت