في لقاء مع القاضي الكبير رالف الرياشي، والذي اعتبره واحدًا من "الاسماء المخباية" الذين اشرت اليهم في مقالتي السابقة، والذي يعتبر مع مجموعة من القضاة من الذين سطروا ملاحم في الاجتهاد اللبناني (كالقاضي مهيب معماري مثلا)، انتقد الاحكام والقرارات التي تعتبر ان استبدال لوحة سيارة بأخرى يشكل جناية. وارسل اليّ قرارا صادرا عن محكمة التمييز العليا التي كانت برئاسته ومعه المستشاران القاضيان خضر زنهور وبركان سعد. حيث جاء في القرار انه خلافا لما تدلي به الجهة المستدعية فانه لا مجال لاعتبار الفعل المنسوب للمستدعى ضده المدعى عليه... يدل على جرم التزوير ذلك انه وفقا لما نصت عليه المادة 453 عقوبات لا يستقيم جرم التزوير الا اذا حصل تحريف متعمد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا. ولوحة السيارة لا تؤلف المستند المقصود في المادة 453 عقوبات كما لا تؤلف الورقة الرسمية المقصودة بموجبها. وذلك لان اللوحة التي تحمل رقم المركبة الالية ليس من شأنها اثبات ملكيتها. اذ ان هذه الملكية انما يتم اثباتها في القيود الرسمية لمصلحة السيارات والتي لم يدل بتحريفها. مما يقتضي معه منع المحاكمة عن المستدعى ضده المدعى عليه لجهة ما اسند اليه بموجب المادة 453/459 عقوبات لعدم توافر عناصرها.
ومما جاء في القرار: "تبين ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تقدم باستدعاء نقض بوجه المستدعى ضده المدعى عليه... طعنا في القرار رقم .../2004 الصادر بتاريخ 13/7/2004 عن قاضي التحقيق العسكري... المنتهي في البندين الاول والثاني من فقرته الحكمية الى منع المحاكمة عن المدعى عليه المذكور مما اسند اليه بموجب المادة 459 عقوبات معطوفة على المادة 453 منه، ومما اسند اليه بموجب المادة 380 عقوبات وذلك لعدم توافر عناصر المواد المذكورة. وقد طلبت الجهة المستدعية قبول الاستدعاء في الشكل وقبوله في الاساس ونقض القرار في شقه المطعون فيه واصدار القرار الآيل الى ادانة المدعى عليه... بموجب المادتين 453/459 عقوبات و380 من القانون نفسه.
بناء عليه،
اولا: في الشكل
ثانيا: في الاساس
الف – في الوقائع: تبين انه خلال شهر حزيران عام 2004 اوقف المستدعى ضده المدعى عليه... بجرم الاتّجار بمادة المازوت المهرب وان البيك اب العائد له والمحمل بمادة المازوت قد جرى حجزه في مرآب الحجز العائد لشعبة جمارك... وان حكما صدر ضده عن المحكمة العسكرية قضى بحبسه عشرة ايام.
وتبين انه بعد ان نفذ المدعى عليه... العقوبة المشار اليها وخرج من السجن استدعي من قبل ادارة الجمارك لاستلام البيك اب المحجوز وتفريغ كمية المازوت المصادرة في خزانات شركة... وتحديد الغرامات المترتبة بذمته.
وتبين انه بتاريخ 14/6/2004 حضر المدعى عليه... الى مرآب الحجز، وانه اثناء استبدال اطارات البيك اب التي اصيبت بالرصاص اثناء المطاردة قام المدعى عليه خلسة باستبدال لوحة البيك اب الذي يحمل شهادة جمرك فقط وهو غير مسجل بلوحة اخرى شرعية استحصل عليها من مخيم... وتعود ملكيتها للمدعو... وذلك بهدف اضفاء وضع شرعي على البيك اب ولتفادي تسليمه الى الجهات المختصة.
وتبين ان المعاون الجمركي... من مفرزة جمارك... الذي قام بتنظيم المحضر الجمركي افاد في التحقيق الاستنطاقي ان استبدال اللوحة ليس من شأنه الاعفاء من دفع الغرامة المترتبة على المدعى عليه من جراء تهريبه مادة المازوت...
باء – في القانون: حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار في شقه المطعون فيه منعه المحاكمة عن المستدعى ضده المدعى عليه... ما اسند اليه بموجب المواد 453/459 و380 عقوبات معتبرة ان العناصر الجرمية للمواد المذكورة هي متوافرة في فعل المدعى عليه...
حيث انه وخلافا لما تدلى به الجهة المستدعية فانه لا مجال لاعتبار الفعل المنسوب للمستدعى ضده المدعى عليه... يدل على جرم التزوير ذلك انه انه وفقا لما نصت عليه المادة 453 عقوبات لا يستقيم جرم التزوير الا اذا حصل تحريف متعمد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا. ولوحة السيارة لا تؤلف المستند المقصود في المادة 453 عقوبات كما لا تؤلف الورقة الرسمية المقصودة بموجبها وذلك لان اللوحة التي تحمل رقم المركبة الالية ليس من شأنها اثبات ملكيتها. اذ ان هذه الملكية انما يتم اثباتها في القيود الرسمية لمصلحة السيارات والتي لم يدل بتحريفها. مما يقتضي معه منع المحاكمة عن المستدعى ضده المدعى عليه لجهة ما اسند اليه بموجب المادة 453/459 عقوبات لعدم توافر عناصرها.
وحيث انه لجهة ما اسند الى المستدعى ضده المدعى عليه المذكور بموجب المادة 380 عقوبات، فانه لم يثبت في التحقيقات، ان المدعى عليه قد قام بمقاومة فعلية او سلبية لوقف عمل شرعي قام به موظف لتطبيق الشرائع والانظمة او جباية الرسوم والضرائب، ولا سيما ان ابدال لوحة البيك اب العائد للمدعى عليه لم يكن من شأنه الاعفاء من دفع الغرامة المترتبة على المدعى عليه من جراء تهريبه مادة المازت على ما افاد به في التحقيق الاستنطاقي المعاون الجمركي... مما يقتضي معه منع المحاكمة عن المدعى عليه... مما اسند اليه بموجب المادة 380 عقوبات لعدم ثبوت توافر عناصر المادة المذكورة.
وحيث ان انتهاء القرار في شقه المطعون فيه الى هذه النتيجة يجعله واقعا في محله القانوني فيقتضي ابرامه لهذه الجهة ورد الطعن المخالف.
*نقيب المحامين السابق في بيروت
يتم قراءة الآن
-
مقاتلو الإيغور على حدود لبنان:ما وراء الحشود السورية الغامضة؟
-
أسئلة لبنانية على الورقة الأميركية: من يضمن الإسرائيلي؟ تخوّف من إقدام نتنياهو على عملية كبيرة في لبنان ما سر صمت السفراء على المداولات بشأن القانون الانتخابي؟
-
الرد اللبناني امام "الروتوش الاخير"... اجتماع مطول للجنة الثلاثية والضمانات عقدة العقد اميركا تبلغ المعنيين : السير بالورقة أو تصعيد اسرائيلي لن نلجمه
-
3 عوائق كبرى تمنع التطبيع بين لبنان واسرائيل
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
10:47
البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد: الوطن رسالة واللبناني مُرسل في وطنه لا ليعتزل بل ليشارك، وجميعنا مدعوون إلى استعادة معنى الإرسال الوطني فنخرج من منطق الراحة إلى المبادرة ونفتح قلوبنا الى المصالحة.
-
09:55
مسيرة "إسرائيلية" ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا، وتحليق للطيران "الإسرائيلي" فوق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا.
-
09:05
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات المدمّرة في وسط تكساس الأميركية إلى 50 شخصا بينهم 15 طفلا، وعناصر الإنقاذ يبحثون عن عشرات الفتيات المفقودات.
-
08:03
غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و11 جريحاً في 11 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
-
08:03
غرفة التحكم المروري: الساعة 2:00 من تاريخ فجر اليوم الاحد حصل حادث تصادم بين سيارة و دراجتين ناريتين على اوتوستراد الناعمة المسلك الشرقي نتج عنه قتيلين وجريحين.
-
22:59
ايلون ماسك: "اليوم جرى تشكيل حزب أمريكا ليعيد لكم الحرية"
