اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وُقِّع في واشنطن، في السادس والعشرين من حزيران 2026، «إطارٌ ثلاثيّ» بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، احتفت به عواصم ورفضته قوى، وقُرئ بين ليلة وضحاها بوصفه بداية سلام أو نهاية سيادة.

وبين خطاب الترحيب وخطاب الرفض، غابت المسألة القانونية التي يجب أن تسبق كل موقف: ما هي القيمة القانونية لهذا النص؟

إن الجواب عن هذا السؤال يستدعي إبداء الملاحظات الآتية:


الملاحظة الأولى: العنوان لا يحسم الطبيعة القانونية، والإطار صك دولي منتج لآثار قانونية وإن لم يكن معاهدة السلام النهائية

إن المبدأ العام في القانون الدولي هو أنّ الطبيعة القانونية لأي صك دولي لا تُحسم من عنوانه. فلا يكفي أن يُسمّى النص «إطارًا» حتى يُعدّ غير ملزم؛ ولا يكفي أن يتضمن عبارات مثل "يلتزم" أو "يتعهد" حتى يصبح، تلقائيًا، معاهدة سلام نهائية نافذة بكامل آثارها.

فالمعيار ليس شكليًا، بل مادي. ورغم أن لبنان ليس طرفًا في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، فإن أحكامها تُعدّ تقنينًا لقواعد عرفية في القانون الدولي، بما يبرّر اعتمادها في التفسير. تعرّف اتفاقية فيينا المعاهدة بأنها اتفاق دولي معقود بين الدول في صيغة مكتوبة، ينظمه القانون الدولي، «مهما كانت تسميته الخاصة». ومن هذا التعريف يستخلص الفقه معيارين: خضوع الصك للقانون الدولي، وقصد إنتاج آثار قانونية بين أطرافه.

وبتطبيقهما على "الإطار"، يتبيّن أن المعيار الأول متوافر بوضوح: فالنص مكتوب، وموقع بين دول، ويتناول مسائل تقع في صميم القانون الدولي — الحرب والسلم، والسيادة، وانسحاب قوات من أراضي دولة، ودور دولة ثالثة في الوساطة والتحقق والدعم.

أما المعيار الثاني، أي قصد إنتاج آثار قانونية، فيُستخلص من النص في مجمله، إذ يتضمن عناصر تتجاوز اللغة السياسية المحضة: التزام الطرفين بعملية متبادلة ومتسلسلة، وإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية، ونزع السلاح والتحقق وإعادة الانتشار، والالتزام بالتصرف بحسن نية.

لكن هذه الآثار لا تجعل من الإطار، بمجرد توقيعه، معاهدة سلام نهائية نافذة بكامل آثارها. فالنص نفسه يحيل إلى «اتفاق سلام وأمن شامل وكامل»، وإلى ملحق أمني، ومراحل مشروطة، وآليات تحقق. فهو لا ينهي بذاته حالة الحرب، بل يفتح الطريق إلى إنهائها: صك دولي منتج لآثار قانونية — موجب التفاوض بحسن نية، والتزامات دولية، وتثبيت مواقف — تترتب عليها مفاعيل سياسية وقانونية يُحتجّ بها عند الإخلال، من دون أن يرقى إلى المعاهدة النهائية التي يحيل إليها.


الملاحظة الثانية: التوقيع لا يكفي لبنانيًا، والإبرام رهن المسار الدستوري

وُقّع الإطار، من الجانب اللبناني، بواسطة السفير اللبناني. فهل يكفي هذا التوقيع، ولو كان السفير مفوّضًا، لجعل صكّ يتعلق بالحرب والسلم والسيادة نافذًا في حق الدولة اللبنانية؟

ففي القانون الدولي، لا توجد قاعدة توجب التصديق على كل اتفاق دولي؛ بحيث قد يكفي التوقيع إذا اتجهت نية الأطراف إلى اعتباره التعبير النهائي عن الرضا بالالتزام. غير أن التصديق، متى كان مفروضًا بموجب النص أو بموجب النظام الدستوري الداخلي، يصبح شرطًا جوهريًا لدخول الاتفاق حيّز النفاذ، لا مجرد إجراء شكلي.

وفي القانون اللبناني، يقابل هذا التصديقَ ما يسميه الدستور «الإبرام». فتنص المادة 52 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وأنها لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتنص المادة 65 على أن «الحرب والسلم» و «الاتفاقات والمعاهدات الدولية» تعتبر من المواضيع الأساسية التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.

لذلك، لا يكفي توقيع السفير، ولو كان مفوضًا، لجعل الإطار مبرمًا ونافذًا في النظام الدستوري اللبناني. فالتوقيع لا يحل محل موافقة مجلس الوزراء، ولا محل موافقة مجلس النواب عند الاقتضاء.

غير أن هذا التوقيع ليس مجردًا من كل أثر. فهو يثبّت النص، ويرتّب على عاتق الموقّع موجبًا مردّه مبدأ حسن النية: أن يمتنع، ما دام لم يُعلن نيته في عدم الانضمام، عن الأعمال التي تُفرغ الصك من موضوعه وغايته. وهو موجب قنّنته المادة 18 من اتفاقية فيينا، وإن لم يكن لبنان طرفًا فيها، إذ يستند في أساسه إلى حسن النية لا إلى نصّ الاتفاقية وحده. فالتوقيع يحظر الإفراغ من المضمون — وهذا الموجب يقع على لبنان وإسرائيل على السواء منذ تاريخ التوقيع.

أما المطلوب، فهو استكمال المسار الدستوري: عرض الإطار على المؤسسات المختصة وفق الأصول. فالإطار يتعلق مباشرة بالحرب والسلم، وبانتشار الجيش ونزع السلاح، وبانسحاب قوات أجنبية؛ وسلطة بهذا الحجم لا تُمارس بتوقيع منفرد، بل عبر المؤسسات الدستورية المختصة.


الملاحظة الثالثة: الإطار لا يقتصر على إعلانات، بل يتضمن التزامات تختلف في طبيعتها ونطاقها وقوتها

في ما يتعلق بمضمون «الإطار»، يتبيّن أنه يتضمن نوعين من البنود: الالتزامات والإعلانات. فالالتزام يفرض على صاحبه أداءً معينًا، إيجابيًا كان أم سلبيًا، يصح قياس تنفيذه والاحتجاج بالإخلال به؛ أما الإعلان فتثبيتٌ لموقف لا يرتب بذاته أداءً واجبًا، وإن أنتج آثارًا قانونية. ونقف هنا عند الالتزامات، التي تختلف فيما بينها من حيث طبيعتها ونطاقها وقوتها الإلزامية.

يمكن تصنيف الالتزامات إلى أربع فئات:

أولًا، الالتزامات اللبنانية وهي الأدق صياغة والأقرب إلى موجبات النتيجة. بل إن النص نفسه يصفها بأنها «التزام حازم لا رجعة فيه». فالبند الرابع يلزم لبنان بتحقيق نتائج محددة بأفعال قاطعة: أن «يعيد احتكار الدولة لاستخدام القوة»، وأن «يحقق النزع الكامل والمتحقق منه» لسلاح «جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة»، وأن «يضمن ألّا يكون لهذه الجماعات أي دور عسكري أو أمني، أو أي قدرات مسلحة في أي مكان داخل لبنان». وهذه التزامات واسعة النطاق، محددة المضمون، تمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، وليس إلى جنوب الليطاني وحده.

ثانيًا، الالتزام الإسرائيلي الذي يبقى مشروطًا وغير محدد الأجل. فالإطار لا يتضمن موجبًا إسرائيليًا على غرار الموجب اللبناني. والبند المخصص للالتزام الإسرائيلي يرد، في معظمه، بصيغة إعلانات موقف: إن عملياتها جاءت ردًا على التهديد، وإن إنهاء هذا التهديد يقضي على الحاجة إلى وجودها العسكري، وأنها لا تطمح إلى مكاسب إقليمية في لبنان.

أما موجب إعادة الانتشار، فيظهر في الملحق الأمني حيث تلتزم إسرائيل بتخفيض تدريجي قائم على الشروط، وإعادة انتشار قواتها في نهاية المطاف خارج الأراضي اللبنانية. غير أن هذا الالتزام لا يرد مطلقًا ولا حالًا، بل جاء معلّقًا على الإتمام الناجح لعملية نزع سلاح وتفكيك متفق عليها وقابلة للتحقق، ومخططًا له عبر مجموعة التنسيق العسكري، وبالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. فالتزام إسرائيل مؤجل إلى الملحق، مشروط بالتحقق، وغير مربوط بمهلة محددة أو خريطة انسحاب مكتملة. ومع ذلك، لا يصح اختزاله إلى مجرّد وعدٍ سياسي أو التزامٍ وهمي. فالتحقق من الشرط لا تنفرد به إسرائيل، بل يُسند إلى فريق ثالث هو الولايات المتحدة، ويجري ضمن مسار مرتبط بانتشار الجيش اللبناني وبآلية مراجعة وفضّ نزاع.

ثالثًا، الدور الأميركي دور داعم وميسّر، لا ضمانة قانونية بالمعنى الفني. فالضامن، في القانون الدولي، يتحمّل التزامات ضمان خاصة به تجعله طرفًا في المعادلة القانونية للاتفاق، على غرار الدول الضامنة في معاهدة الضمان القبرصية لعام 1960. ولا شيء من ذلك في النص. فالولايات المتحدة تظهر كميسّر وداعم ومشارك في المتابعة، لا ككفيل لتنفيذ التزامات لبنان أو إسرائيل. ولذلك لا ينشئ إخلال أي من الطرفين مسؤولية أميركية، ولا يخوّل مطالبة واشنطن بفرض التنفيذ. فضمانتها ضمانة نفوذ ومصلحة، لا ضمانة التزام.

رابعًا، الموجب المتبادل الأوضح هو موجب التصرف بحسن نية في تنفيذ المسار. وهو موجب وسيلة لا موجب نتيجة: فلا يلزم أي طرف بقبول اتفاق نهائي مهما كانت شروطه، لكنه لا يترك له حرية تعطيل المسار أو إفراغه من مضمونه. فحسن النية يفرض حدًا أدنى من الجدية والاتساق: المشاركة الفعلية في الآليات المتفق عليها، وعدم المماطلة أو النقض أو الفسخ غير المبرر، وعدم اتخاذ مواقف تناقض ما أُعلن في النص. ويترجم الإطار هذا الموجب إلى سلوك قابل للرصد، ولا سيما وقف الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية والقانونية الدولية، والعمل على إعادة الرفات، والإفراج عن المحتجزين.

أما جزاء الإخلال، فيبقى متناسبًا مع طبيعة الإطار. فالإطار، وإن كان منتجاً لمفاعيل قانونية، لم يستكمل بعد شروط النفاذ المفروضة دستوريًا، ولذلك فإن الإخلال به لا يرتب تلقائيًا المسؤولية التعاهدية الكاملة، لكنه يتيح للطرف المتضرر الاحتجاج به، وتحريك آليات المراجعة وفض النزاع، وربما تعليق التزاماته المرحلية المقابلة.


الملاحظة الرابعة: الإطار ينتج مفاعيل قانونية منذ التوقيع، بين أطرافه وتجاه الغير

إذا كان لا يمكن التعامل مع الإطار كمعاهدة سلام نافذة بكامل آثارها، فإنه ينتج مفاعيل قانونية بين الأطراف وتجاه الغير.

في ما يتعلق بمفاعيله بين الأطراف، لا يمكن، في هذه المرحلة، الجزم بقيام مسؤولية تعاهدية كاملة على لبنان، ولا بموجب انسحاب نافذ ومحدد في ذمة إسرائيل، ما دام الإبرام الدستوري لم يكتمل. غير أن الاطار يثبت مواقف الأطراف، ويحدد مسار التفاوض، ويخلق توقعات مشروعة، وقد يؤسس لمبدأ عدم التناقض.

وفي هذا السياق، ينتج إعلان إسرائيل أنها لا تطمح إلى مكاسب إقليمية في لبنان أثرًا قانونيًا مهمًا، وإن لم ينشئ، بذاته، موجب انسحاب تنفيذيًا. فهو يثبّت موقفًا رسميًا بعدم وجود مطالب إقليمية إسرائيلية في لبنان، ويُعتدّ به في تفسير النص والملحق، وفي تقييم السلوك اللاحق. والنتيجة أن إسرائيل لا تستطيع، من دون تناقض مع موقفها المعلن، أن تبرّر بقاءً دائمًا أو تمددًا أو مطالبةً بأرض لبنانية بذريعة حق إقليمي — ما يعزز حجة لبنان في منع تحوّل الوجود الإسرائيلي من إجراء أمني مؤقت إلى وضع إقليمي مكتسب.

ويقتضي، أيضاً، التوقف عند البند الثالث عشر، حيث يلتزم لبنان وإسرائيل، بحسن نية، باتخاذ إجراءات تعكس نيات إيجابية، ومنها «وقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية». فهذه العبارة، وإن كانت متبادلة، لا تكفي للقول إن لبنان تنازل عن طرق المراجعة القانونية أو عن أي مطالبات قائمة. فالنص يستعمل كلمة «وقف» وليس كلمة «تنازل»؛ والوقف تعليقٌ لسلوك، مؤقت بطبيعته ومرتبط بمسار التفاوض، أما التنازل فإسقاطٌ للحق ذاته. والتنازل، في هذه المسائل، يجب أن يكون صريحًا لا لبس فيه، لا يُفترض ولا يُستخلص من عبارات عامة. كما أن هذه الصياغة لا تكفي، بطبيعتها، للمساس بحقوق الأفراد أو الضحايا أو الغير. فالأدق أن لبنان لم يتنازل صراحة عن سلوك طرق القانون، لكنه قبل صياغة قد تقيّد سلوكه الدولي أثناء تنفيذ المسار.

ثانيًا، وفي ما يتعلق بمفاعيل الإطار تجاه الغير، فالقاعدة أن الاتفاق لا يلزم من لم يكن طرفًا فيه، فلا يفرض الإطار التزامات مباشرة على دول أو منظمات أو جماعات غير حكومية لم تشارك فيه. لكنه قد يغيّر البيئة القانونية والسياسية المحيطة بهم، وخصوصًا من خلال تأكيد لبنان على أن قواته الأمنية وحدها تتحمل مسؤولية الأمن والدفاع، وأن الحكومة اللبنانية وحدها تملك قرارَي الحرب والسلم — وهو تأكيد يسحب عن أي جهة أخرى الغطاء السيادي اللبناني. فكل ادعاء من دولة أو جهة غير حكومية بأنها تمارس دورًا عسكريًا أو أمنيًا باسم لبنان أو نيابة عنه يصبح، بنص الإطار نفسه، ادعاءً مرفوضًا وغير قانوني وفق قرارات الحكومة اللبنانية. وبذلك، لا يلزم الإطار الغير كمعاهدة، لكنه يقوّض حجته القانونية والسياسية، ويفتح الباب أمام شروط على المساعدات، وقيود على التمويل، وآليات تحقق.


الملاحظة الخامسة: لا يكتمل الإطار بالتوقيع، بل بإقرارٍ من المؤسسات واستقامةِ الممارسات

لا يكتمل الإطار بمجرد توقيعه. فما زالت تفصل بين التوقيع وبين اكتمال مفاعيله القانونية مرحلتان يفرضهما منطق النص نفسه.

مرحلة دستورية: عرض النص والملحق الأمني معًا، كوحدة لا تتجزأ، على المؤسسات المختصة وفق المادتين 52 و65 من الدستور. فالإطار يحيل إلى الملحق في كل مفصل تنفيذي: التحقق، وانتشار الجيش، وإعادة الانتشار، وفض الخلافات؛ فموافقة تُعطى على العنوان وتُحجب عنها الآلية ليست موافقة حقيقية.

وهذا العرض ليس إجراءً شكليًا، لأن ما سيؤول إليه الصك ما زال، حتى الآن، مفتوحًا: فقد يبقى صكًا ملزمًا في حدود طبيعته التفاوضية، وقد يرتقي باكتمال الإبرام إلى معاهدة نافذة بكامل مفاعيلها، وقد يُستوعب في اتفاق السلام الشامل الذي يحيل إليه — وعلى هذا المسار تتوقف مسائل النفاذ، والتسجيل، والمسؤولية، والتعليق أو الإنهاء. والجواب عن هذا السؤال لا يأتي من جهة عليا ننتظر قرارها، بل يُستدل عليه من سلوك الأطراف اللاحق، بوصفه التعبير الموضوعي عن نيتها. ولبنان شريك في صياغة هذا الجواب بما يصدر عنه من مواقف وإجراءات: فعرض النص وملحقه كاملَين على المؤسسات الدستورية، واستيضاح ما غمض من بنوده قبل الموافقة، وتسجيل التحفظات عند الاقتضاء، وتوثيق المواقف الرسمية — كلها عناصر تدخل في تحديد الطبيعة القانونية للصك ومصيره.

مرحلة تنفيذية: تحويل العبارات المفتوحة إلى معايير قابلة للقياس. فما المقصود بالنزع «الكامل والمتحقق منه»؟ من هي الجهة الثالثة المتحققة، وما صلاحياتها عند الاعتراض؟ ومتى يتحول الانسحاب الإسرائيلي من موجب معلّق على شرط إلى التزام غير مشروط محدد الأجل؟ هذه الأسئلة ليست تفاصيل تقنية تُترك لمجموعات العمل، بل هي موضع التفاوض الفعلي. فبقدر ما تُضبط المعايير، يستقيم ميزان الالتزامات.

وبهذا المعنى، لا تختصر الشعارات طبيعة الإطار. فالإطار ليس نهاية مسار، بل بدايته؛ والقانون هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه البداية ستقود إلى سلام دائم، أو ستبقى مجرد إعلان حسن نيات. ففي قضايا الحرب والسلم، لا يكفي أن تكون الدولة حاضرة على طاولة التوقيع؛ يجب أن تكون حاضرة بمؤسساتها الدستورية، وبسيادتها على النص، وبوضوح مضمون حقوقها قبل التزاماتها.

* اكريجي في كليات الحقوق الفرنسية، بروفسور في جامعة القديس يوسف، محامٍ بالاستئناف


الأكثر قراءة

Nexus 5 يعود مجددا إلى متجر Google Play