اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


وحيث انه في ضوء ذلك يمسي الاستئناف الراهن مردوداً وغير مقبول لعدم توافر الصفة لدى مقدمه".

1- واعتبرت المحكمة المؤلفة من القضاة عويدات وعطالله ومعماري ومن عضوي مجلس النقابة الاستاذين عبدو لحود ولبييب حرفوش، في قرار صادر بتاريخ 19/5/2024 تحت الرقم 23/2024 ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اُبلغت قرار مجلس النقابة بتاريخ 12/1/2023، وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 8/2/2023. وقضت برد الاستئناف شكلاً. ومما جاء في القرار:

"وحيث انه من مراجعة اوراق الملف، فان المستأنفة ادلت انها ابلغت القرار استأتف بتاريخ 12/1/2023، في حين تقدمت بالاستئناف الحاضر بتاريخ 8/2/2023، فيكون بالتالي الاستئناف الحاضر وارداً خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 19/محاماة الفقرة الاخيرة المعدلة، ما يقتضي معه رد الاستئناف لهذه العلة.

        وحيث انه وعلى سبيل الاستطراد لم يثبت من اوراق الملف اقدام المستأنف على الفعل الجرمي المنسوب اليه من المدعية كي يعطى الاذن بملاحقته، بل هو سبق ان ادعى على المدعية بجرم تزوير مستند واستعمال مزور وقد ثبت هذا الامر بعد اعمال الخبرة له من الشرطة القضائية، وقد ادعت النيابة العامة الاستنئافية عليها مع غيرها وأحيل الملف الى المحكمة المختصة، ليتبين ان الادعاء موضوع الاذن الراهن قد قدم مقابل هذا الادعاء الاخير".

2- وفي قرار قضت فيه بفسخ قرار مجلس النقابة وحجبت الإذن عن المحامي المستأنف، اعتبرت محكمة الاستئناف المؤلفة من القضاة عويدات وعطالله ومعماري ومن عضوي مجلس النقابة الاستاذين عبدو لحود وميسم يونس، ان المعطيات المتوافرة في الملف، لا تبرر إعطاء الاذن بملاحقة المحامي. ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 4/4/2024 تحت الرقم 22/24:

"وحيث ان المحكمة الحاضرة وان كانت تعطي الاذن لملاحقة محام بنتيجة الادعاء عليه بفعل جرمي ارتكبه، ولو اثناء ممارسة المهنة او بمعرضها، واحياناً كثيرة جلاءً للحقيقة، الا انه لا بد ان تتوافر بعض المعطيات في الملف المطروح امامها تبرر اتخاذها هذا المنحى، وهو الامر غير المتوافر في الملف الحاضر، اذ لم تظهر مناورات احتيالية ارتكبها المستأنف، كما لم تظهر اي افادة جناها من كل ما حصل. بل انه طلب تدوين وقف التحقيق مؤقتاً لوجود مفاوضات صلح ولم يتنازل او يتراجع عنه بصورة نهائية بما يضر بمصالح موكلته المدعية، او تراجع عن الدعوى من الاساس، هذا من جهة.

        ومن جهة ثانية فان المدعية وبعد ان عزلت المستأنف، عادت ونظمت لدى الكاتب العدل في برج البراجنة السيد "علي حمزة" بتاريخ 6/2/2024 اسقاط حق ورجوع عن الدعوى موضوع الاذن الحاضر مبرئة ذمته من اي حق او مطالب، كما عادت ونظمت له بالتاريخ عينه، وكالة للمرافعة والمدافعة عنها، ما يضفي الجدية والصحة اقوال وادلاء المستأنف بان كا ما قام به هو بناءً على طلب المدعية وبانه لم يسع لاي مصلحة شخصية بكل ما اقدم عليه.

        وبالتالي ليس في المسألة امور غامضة تخفي جرماً جزائياً يقتضي التحقيق فيه لجلاء الحقيقة، ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف في البند الثاني وعدم اعطاء الاذن بملاحقة المستأنف".

3- وفي قرار صادر بتاريخ 16/4/2024 تحت الرقم 34/24، اعتبرت المحكمة المؤلفة من القضاة عويدات وعطالله ومعماري، وعضوي المجلس لحود وحرفوش ان المحامي قد تصرف كعضو مجلس في البلدية من جهة، ولم يكن الهدف من كتاباته حماية فئات معينة او الدفاع عن حقوق محددة مثل ابناء بيروت، او يضع خبرته في المجالين القانوني والقضائي في خدمة القضايا العامة والمجتمعية. وقضت بفسخ قرار مجلس النقابة وقررت اعطاء الاذن بملاحقة المحامي. ومما جاء في القرار:

"وحيث للقول بإعطاء الاذن بالملاحقة او رفضه، لا بد من بالعودة الى معطيات الملف الراهن من اجل تقدير الواقعات الثابتة فيه والتمعن في مدى جديتها، لمعرفة ما اذا كانت الافعال المدعى بها في الشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت مرتبطة بالمهنة وما إذا كانت ظاهرياً جرماً جزائياً يقتضي ملاحقة المستأنف عليه بسببها.

        وحيث يعتبر الفعل ناشئاً عن ممارسة مهنة المحاماة او بمعرضها عندما يتعلق الامر بأي عمل يقوم به المحامي اثناء دفاعه او تحضيراً له او ناتجاً منه.

        وحيث انه من الثابت ان المستأنف عليه كان عضواً في مجلس بلدية بيروت، وهو بهذه الصفة يمارس مهامه كعضو في المجلس المذكور وليس كمحامٍ يحمل توكيلاً من البلدية للمرافعة والمدافعة عنها، بحيث يعتبر خارج عن اطار ممارسة مهنة المحاماة.

       

الأكثر قراءة

من تعدّيات يزبك الى فضائح بركات ودرغام وجعجع... حكايات نفوذ وفساد بلا حدود على شاطئ كفرعبيدا - تحوم!