اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نقيب المحامين السابق في بيروت

وضعت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة

في استئناف القضايا النقابية، والمؤلفة من الرئيس أيمن

عويدات والمستشارين حســام عطالله وكارلا معماري،

وعضــوي مجلس نقابة المحامــين في بيروت المحاميين

الاســتاذين عبدو لحود ولبيب حرفــوش، معياراً لمفهوم

المادة 79من قانــون تنظيم مهنة المحاماة والهدف منها،

فاعتــبرت انه من المتعــارف عليه ان نــص المادة //79

من قانون تنظيم مهنة المحامــاة يعطي مجلس النقابة

صلاحية اتخاذ القرارات الاداريــة الخاصة الهادفة الى

حماية المحامي من اي تعسف بالادعاء ضده لفعل متعلق

بممارســة المهنة او بمعرضها، وذلك كي يتمكن المحامي

من القيام بدوره على اكمل وجه دون التعرض او الخوف

مــن الافتراء عليه باقامة شــكاوى جزائية ضده هدفها

التأثير عليه او الانتقام منه بســبب مهنته، اما اذا كانت

هذه الافعال غير ناشئة عن ممارسة المهنة او بمعرضها

وكانت مخالفة للقانون وتشكل في الظاهر جرما جزائيا

فتنتقي عندها هذه الحماية ويعطى الاذن بملاحقته.

وبحثــت المحكمــة في معطيات الدعــوى ووقائعها

لتخلص الى ان إعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية لا يشكل

إدانة للمحامي، بل ســبيلا كي يتمكــن المرجع الجزائي

المختص من ســماع المحامي واجراء التحقيقات اللازمة

الشــكوى توصلا لمعرفة الحقيقة ولإزالة الغموض الذي

يكتنف الوقائع موضوع النزاع.

وقضت بفسخ القرار المســتأنف وتقرير إعطاء الاذن

بملاحقة المستأنف عليه المحامي.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ .2024/7/18

ثانيا: في الاساس

حيث ان المســتأنفة، النيابة العامة الاســتئنافية في

جبل لبنان تطلب فسخ القرار المستأنف مدلية بأن الافعال

المنســوبة اليه بمعرض الشكوى المقدمة من قبل السيدة

نجوى غير ناشــئة عن مهنة المحاماة او بمعرضها، وفي

اي حال ولو اعتبرت حاصلة بسبب توكله، فإن ثمة قرائن

تبرر اعطاء الاذن بملاحقته.

وحيث ان المســتأنف عليه يطلب مــن ناحيته تصديق

القرار المســتأنف باعتبار ان الافعال المنسوبة اليه ناشئة

عن وكالتين منظمتين له من قبل الشاكية وشقيقتها امال

وضمن الصلاحيات المعطاة له، بمعرض عقد المشــاركة

الموقع من قبلهما مع شركة الابنية الحديثة لاشادة بناء

على عقارهما، وبأن المــشروع العقاري عمل تجاري وقد

اســتدعى التصريح عن المالكتين المذكورتين كتاجر، كون

الاقســام المنوي بيعها لا زالت باسمهما، من اجل تسديد

ضريبة الدخل، وبأن الشركة المقاولة قامت بتسديد المبالغ

المتوجبة دون تحميل الشــقيقتين اية اعباء، وانتهى هذا

الامــر عام 2006ولم تدفع بعدهــا اية تكاليف ضريبية

لعدم توجبها تبعا لانتهاء مشروع البناء كليا، وقد تم كل

ذلك بمعرفة الموكلتين لاســيما وان زوج الشاكية موظف

في وزارة الماليــة، نافيا حصول اي تزوير مشــددا على

سقوط حق الادعاء به سندا للمادة /10أ.م.ج.

وحيث من المتعــارف عليه ان نص المــادة / /79من

قانــون تنظيم مهنــة المحاماة يعطي مجلــس النقابة

صلاحية اتخاذ القرارات الاداريــة الخاصة الهادفة الى

حماية المحامي من اي تعسف بالادعاء ضده لفعل متعلق

بممارســة المهنة او بمعرضها، وذلك كي يتمكن المحامي

من القيام بدوره على اكمل وجه دون التعرض او الخوف

مــن الافتراء عليه باقامة شــكاوى جزائية ضده هدفها

التأثير عليه او الانتقام منه بســبب مهنته، اما اذا كانت

هذه الافعال غير ناشئة عن ممارسة المهنة او بمعرضها

وكانت مخالفة للقانون وتشكل في الظاهر جرما جزائيا

فتنتقي عندها هذه الحماية ويعطى الاذن بملاحقته.

وحيث انه في مطلق الاحوال، فإن الاعمال التي يأتيها

المحامي ولئن كانت ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة او

حاصلة بمعرضها لا تحول دون اعطاء الاذن فيما لو تبين

بصورة جدية بأنها قد تتضمن افعالا معاقب عليها قانونا

وانها تستأهل بالتالي التحقيق بشأنها لتوضيح ملابسات

القضية وجلاء الحقيقة.

وحيث للقول بإعطــاء الاذن بالملاحقة او رفضه، لا بد

من بالعــودة الى معطيات الملف الراهــن من اجل تقدير

الواقعات الثابتة فيــه والتمعن في مدى جديتها، لمعرفة

فيما اذا كانت الافعال المدعى بها في الشكوى امام النيابة

العامة الاستئنافية في جبل لبنان قد تشكل ظاهريا جرما

جزائيا يقتضي ملاحقة المستأنف عليه بسببها.

وحيث انه بالعودة الى الاوراق والمســتندات المبرزة في

الملف يتبين ما يلي:

انــه بتاريــخ 2000/9/6وقعت الســيدتان نجوى

وامال، بصفتهما مالكتين للعقــار رقم //969الدكوانة

عقد مشــاركة مع شركة الابنية الجديدة، لاشــادة بناء

على العقار المذكور خرج بنتيجته بنصيبهما شــقتان في

الطابق الخامس ومستودع.

وســندا للــمادة / /9مــن العقــد، نظمتــا بتاريخ

2000/9/6وكالتين، احداهما عادية والاخرى غير قابلة

للعــزل، لمصلحة المســتأنف عليه اجازتــا له بموجبهما

على ســبيل المثال توقيع رخص البنــاء ووضع الخرائط

والتراخيص وتعديلها والتوقيع على عقود وخرائط الافراز

وعقود الانشاءات ونظام الملكية المشتركة ودفع الرسوم

والضرائب واستصدار براءات الذمة المالية والبلدية وانهاء

جميع المعاملات الماليــة لدى ضريبة الدخــل والقيمة

التأجيرية واستلام ســندات الملكية،... كما فوضتاه حق

بيع وفراغ جميع الوحدات والاقســام التي ستشاد على

العقار باســتثناء مــا خرج بنصيبهــما، وتوقيع عقود

المقاســمة لهذه الاقســام بالثمن وبالشروط التي يراها

مناسبة وقبض الثمن.. 

الأكثر قراءة

الضفة الغربيّة... إن انفجرت