اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


أصدر وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين تعميماً تحت عنوان "الارشادات البيئية لادارة ردميات الحرب" جاء فيه الى الإرشادات البيئية التي يقتضي اتباعها في إدارة ردميات الحرب وهي:

1-1 إعطاء الأولوية للمواقع المتدهورة بيئياً الأقرب جغرافياً، ضمن نطاق كل محافظة حيث أمكن، تحديداً المقالع (على اختلاف فئاتها) الموجودة على أملاك عامة، وإذا تعذر وجودها فتلك الموجودة على أملاك خاصة بعد موافقة أصحابها - مع التذكير بالمادة 66 من القانون 444/2002 المتعلّقة بالمصالحات التي يحق لوزارة البيئة إجراؤها على الغرامات والتعويضات بشأن الأضرار التي تصيب البيئة (لجهة مستحقات قطاع المقالع للخزينة التي تمّ احتسابها ونشرها إنفاذاً للقوانين والأنظمة المرعيّة، لا سيّما المرسوم 6569/2020). يرافق هذا التعميم جدول بمواقع محتملة مستخلصة من المسح الميداني والجوي الذي أجرته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني تطبيقاً للمرسوم 6569/2020.

في حال تعذر وجود أي من المواقع أعلاه، تُحوّل الردميات إلى أملاك عامة تخصص كمواقع تجميع مؤقتة.

1-2 التقيد بالإرشادات الصادرة عن الجيش في ما يعود للتنبّه الى وجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة.

1-3 للغايات المبيّنة في البندين 1-1و1-2 أعلاه، تنسيق البلديات فيما بينها واتحاداتها ومع المحافظين ومع الجيش.

1-4 ابلاغ وزارة البيئة والمحافظين بالمواقع المعتمدة والتقيّد بالضمانات البيئية والمبادئ التوجيهية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية، لا سيّما القانون 444/2002 والمرسوم 8633/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي)، لدى اعتماد أي مواقع للاستخدام.

1-5 التذكير بضرورة عدم الرمي العشوائي لهذه النفايات، بما في ذلك عدم رميها في المكبات العشوائية.

2. في عملية النقل والمعالجة والتخلّص النهائي، وانطلاقاً من المبادئ أعلاه:

2-1 إيلاء السلامة العامة الأولوية القصوى من خلال تبليغ الجهات المعنية لدى العثور على أجسام أو مواد مشبوهة، التأكد من فصل التيار الكهربائي (بما في ذلك أنظمة الطاقة المتجددة) قبل القيام بأي عمل، استخدام معدات الوقاية الشخصية والحد قدر المستطاع من تناثر الغبار أثناء تنفيذ أعمال رفع الأنقاض.

2-2 إيلاء مبدأ الفرز بهدف إعادة الاستعمال والتدوير الأهميّة القصوى، كما ورد في الكتاب المرافق الصادر عن وزارة البيئة رقم 2781/ب تاريخ 18/10/2024 حول دفاتر شروط الأعمال الإنشائية التي تجريها الإدارات المركزية المعنية والإدارات المحلية.

2-3 خلال عملية الفرز، فصل المواد الملوثة والخطرة عن باقي الردميات تمهيداً لمعالجتها وفق أحكام المرسوم 5606/2019، كما وفصل المواد ذات الطابع الأثري وتبليغ وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار عنها.

2-4 بالنسبة للمخلّفات التي لا يمكن إعادة استعمالها أو تدويرها، العمل على استخدامها في تأهيل المقالع مع التقيّد بالضمانات البيئية المنصوص عنها أعلاه. 

الأكثر قراءة

دمشق بين الجيش التركي والجيش "الإسرائيلي"